رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
الايام المصرية
رئيس التحرير التنفيذي
إسلام النحراوى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير التنفيذي
إسلام النحراوى

لو إكتشفت إن مراتك فيها " عيب مستحكم " يمنع أو يصعب إستمرار العلاقة الزوجية ما بينكم  " سواء كان قبل زواجكم غش وتدليس منها أو إنها إتصابت بالعيب بعد الزواج " اكيد هتفكر فى الطلاق، وكلنا عارفين إن الطلاق بيترتب عليه أعباء مالية كبيرة تقع على عاتق الزوج وبتكون لصالح الزوجة ..

السؤال هنا بقا ..

فسخ عقد الزواج لوجود عيب بالزوجة

هل يحق للزوج أن يفسخ عقد زواجه لوجود عيب مستحكم بالزوجة إستنادٱ على ما قامت به الأخيرة من غش وتدليس .. ؟؟

وعلشان نجاوب على السؤال ده لازم نرجع لما هو راجح شرعٱ وما هو مقرر قانونٱ ..

طبقٱ لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم  1  لسنة  2000:
تصدر الأحكام طِبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد فى شأنه نَصٌّ فئ تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة ..

وقد إتجه المذهب الحنفي لإعطاء للزوجة حق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبًا مستحكمًا تتضرر منه ولا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل وسواء أكان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به عند إنشائه أم حدث بعد العقد ولم ترض به ..

أما بالنسبة للزوج فإنَّه لم يعطه الحق فى طلب التفريق بسبب العيب الموجود بالزوجة مطلقًا حتى ولو كان العيب مستحكمًا ويمنع مقصود العقد وحتى لو شرط الزوج فى العقد عدم وجود العيب بالزوجة ثم اكتشف وجوده بعد النكاح ..

وعلى ذلك أخذ قانون الأحوال الشخصية بهذا الرأى طبقٱ لما قررته المادة التاسعة من القانون حيث نَظَّمت حق الزوجة فى طلب الفرقة لعيبٍ فى الزوج والتالى نصها :

للزوجة ان تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا تتضرر منه لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجذام أو البرص سواء كان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به

وفى المقابل لم يضع القانون أى نَصٍّ يتعلق بخصوص أحقية الزوج فى طلب فَسخ عقد الزواج لعيبٍ فى الزوجة ..

ولذلك سارت أحكام محكمة النقض على هذا المنوال فقررت بأنه :
المُقَرَّر شرعًا أنَّ الزوج ليس له خيار الفَسخ إذا وجد فى امرأته عيبًا ما لأنه يَقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق

 الطعن رقم  760 لسنة  67 قضائية  -  أحوال شخصية  -  جلسة  9/  2/  2002.

الكلام ده معناه إيه ..

أن الرجل لا يجوز له طلب فسخ عقد زواجه أو على الأقل ان يطلب إبطاله إذا وجد عيبًا بالمرأة استنادًا على أساس ما قامت به زوجته من غش وتدليس وإخفاء ذلك العيب لبعد الدخول وبرر الأحناف ذلك بأنَّ الزوج متمكنٌ مِن رفع هذا الضرر بالطلاق بخلاف المرأة التى لا يمكنها التطليق لوجود عيب بزوجها إلَّا عن طريق رفع أمرها إلى القضاء وذلك بعد ان تثبت ذلك العيب ..

وهديا لما تقدم نطلب من القائمين على إعداد مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية إعادة النظر فى هذه النقطة وذلك لأن قصر حق الزوج في الطلاق فقط دون إعطائه الحق فى فسخ العقد لوجود عيب وقع فيه بناء على غش وتدليس من زوجته يعتبر مساواة بين الطلاق والفسخ وشتان الفارق بينهما ..

ولذلك نطرح بأن يتم وضع فقرة فى المادة التاسعة من القانون تنظم حقوق الزوجة المترتبة على الطلاق بعد أن قامت بغش زوجها وإخفاء عيب مستحكم بها حتى يتم زواجها منه كحرمانها من نفقة المتعه مثلآ ..

تم نسخ الرابط